السيد الخوئي
324
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 1090 ) : كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة الحداد بترك ما فيه زينة من الثياب ، والأدهان والطيب ، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر ، والحلي والتزين بالكحل والطيب والخضاب وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن . ( مسألة 1091 ) : إذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته ، كان لها أن تتزوج بأخر بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصاً آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني ، فإذا كانت حاملًا اعتدت منه عدة الطلاق إلى أن تضع حملها ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة لزوجها الأول ، وأما إذا لم تكن حاملًا فتعتد أولًا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الطلاق للثاني . ( مسالة 1092 ) : إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين : ( الأول ) : أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط . ( الثاني ) : أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه . الطلاق البائن والرجعي ( مسالة 1093 ) : الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى